حكم الغناء
السؤال
شكرا لكم على مجهودكم المتواصل في الرد على أسئلة المسلمين. وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. لي سؤال يحيرني من فضلكم: كيف يبيح بعض علماء المسلمين الموسيقى والغناء مثل (الشيخ القرضاوي، الشعراوي، محمد سيد أحمد المسير (شيخ أزهري)) وبعضهم يحرمونها، ويشددون على العذاب الذي ينتظر من يستمع إلى الموسيقى أو الغناء؟ أنا من مصر، وقد نشأت منذ أن كنت صغيرا جدا وأنا أستمع للمقدمة الموسيقية التي تأتي قبل البرامج الدينية، وبرنامج الشيخ الشعراوي يوم الجمعة، وكذلك اقترنت نغمات معينة كان يعرضها التلفزيون قبل بدء بث الصلاة من أي مسجد، وهناك أغاني لأم كلثوم، وعبد الحليم، وعبد الوهاب، أغاني دينية يناجون فيها الله على أنغام الموسيقى. فهل كل هؤلاء في جهنم الآن؟ وعندما سافرت إلى السعودية للعمل، وتعاملت مع زملائي في العمل، ولاحظت غضبهم من أمر الموسيقى، تحول شعوري بالاستمتاع أثناء سماعي للموسيقى إلى شعور بالذنب، إلى أن قل الموضوع حتى انتهى تقريبا. بل وصل انصرافهم عن الموسيقى أنه لو كان أحدهم يقود السيارة وأستمع في الراديو إلى صوت فواصل الأخبار الموسيقية، فإنه يترك عجلة القيادة ويضع يده ليطفئ الراديو، أو يخفض من صوته تماما ! الأمر الذي أصابني بالحيرة، وظللت أفكر بعقلي المحدود لو استمعت لقطعة موسيقية مثلا وفاضت روحي إلى بارئها. فلما سألني الله عن ذلك قلت له: لقد أجاز الشيخ فلان سماع الموسيقى. ما الذي سيحدث وقتها؟ لست مدمنا على سماع الموسيقى، ولكن لأني نشأت منذ الصغر على أن هذا الأمر عادي طالما لم يصحبه رقص، وعري، وإباحية وطالما كان الأمر لا يثير الغرائز وإنما هو مجرد صوت جميل كصوت موج البحر، وزقزقة العصافير. فما المشكلة في ذلك؟ أرجو الإفادة. هل سماع الموسيقى في وقت ليس وقت صلاة، أو أثناء العمل مثلا. الخ ...هل الاستماع لها لمجرد الترويح عن النفس، أو الاسترخاء. هل هو حرام؟ شكرا. وأرجو التوضيح بالأدلة كي أستريح من هذا الهم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستماع الغناء المصحوب بالموسيقى، محرم عند جماهير العلماء، بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك؛ كالتالي : فالموسيقى المحرمة هي ما كانت بآلات موسيقية كالعزف على الأوتار وزمر المزامير وضرب الكوبة (أي الطبل) ونحو ذلك.
وقد حرم الشرع سائر أنواع الموسيقى، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي -أو حرم- الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. والكوبة: الطبل.
وأما الإيقاع الموسيقي الذي هو عبارة عن الترديد والنغمات المقطعة بأصوات المغنين من غير أن تستخدم فيه آلات موسيقية فلا بأس بالاستماع إليه؛ إن كان في مثل الأناشيد الإسلامية التي تشتمل على المواعظ والحكم، وتحث على الخير، وتثير الحماس والغيرة على الدين، وتنفر من الشر ودواعيه.
وبشرط أن لا تتخذ هذه الأناشيد بديلاً عن الذكر والعبادة ويضيع فيها الوقت الكثير، وأن لا تكون بين النساء والرجال.
شكرا لكم على مجهودكم المتواصل في الرد على أسئلة المسلمين. وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. لي سؤال يحيرني من فضلكم: كيف يبيح بعض علماء المسلمين الموسيقى والغناء مثل (الشيخ القرضاوي، الشعراوي، محمد سيد أحمد المسير (شيخ أزهري)) وبعضهم يحرمونها، ويشددون على العذاب الذي ينتظر من يستمع إلى الموسيقى أو الغناء؟ أنا من مصر، وقد نشأت منذ أن كنت صغيرا جدا وأنا أستمع للمقدمة الموسيقية التي تأتي قبل البرامج الدينية، وبرنامج الشيخ الشعراوي يوم الجمعة، وكذلك اقترنت نغمات معينة كان يعرضها التلفزيون قبل بدء بث الصلاة من أي مسجد، وهناك أغاني لأم كلثوم، وعبد الحليم، وعبد الوهاب، أغاني دينية يناجون فيها الله على أنغام الموسيقى. فهل كل هؤلاء في جهنم الآن؟ وعندما سافرت إلى السعودية للعمل، وتعاملت مع زملائي في العمل، ولاحظت غضبهم من أمر الموسيقى، تحول شعوري بالاستمتاع أثناء سماعي للموسيقى إلى شعور بالذنب، إلى أن قل الموضوع حتى انتهى تقريبا. بل وصل انصرافهم عن الموسيقى أنه لو كان أحدهم يقود السيارة وأستمع في الراديو إلى صوت فواصل الأخبار الموسيقية، فإنه يترك عجلة القيادة ويضع يده ليطفئ الراديو، أو يخفض من صوته تماما ! الأمر الذي أصابني بالحيرة، وظللت أفكر بعقلي المحدود لو استمعت لقطعة موسيقية مثلا وفاضت روحي إلى بارئها. فلما سألني الله عن ذلك قلت له: لقد أجاز الشيخ فلان سماع الموسيقى. ما الذي سيحدث وقتها؟ لست مدمنا على سماع الموسيقى، ولكن لأني نشأت منذ الصغر على أن هذا الأمر عادي طالما لم يصحبه رقص، وعري، وإباحية وطالما كان الأمر لا يثير الغرائز وإنما هو مجرد صوت جميل كصوت موج البحر، وزقزقة العصافير. فما المشكلة في ذلك؟ أرجو الإفادة. هل سماع الموسيقى في وقت ليس وقت صلاة، أو أثناء العمل مثلا. الخ ...هل الاستماع لها لمجرد الترويح عن النفس، أو الاسترخاء. هل هو حرام؟ شكرا. وأرجو التوضيح بالأدلة كي أستريح من هذا الهم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستماع الغناء المصحوب بالموسيقى، محرم عند جماهير العلماء، بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك؛ كالتالي : فالموسيقى المحرمة هي ما كانت بآلات موسيقية كالعزف على الأوتار وزمر المزامير وضرب الكوبة (أي الطبل) ونحو ذلك.
وقد حرم الشرع سائر أنواع الموسيقى، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي -أو حرم- الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. والكوبة: الطبل.
وأما الإيقاع الموسيقي الذي هو عبارة عن الترديد والنغمات المقطعة بأصوات المغنين من غير أن تستخدم فيه آلات موسيقية فلا بأس بالاستماع إليه؛ إن كان في مثل الأناشيد الإسلامية التي تشتمل على المواعظ والحكم، وتحث على الخير، وتثير الحماس والغيرة على الدين، وتنفر من الشر ودواعيه.
وبشرط أن لا تتخذ هذه الأناشيد بديلاً عن الذكر والعبادة ويضيع فيها الوقت الكثير، وأن لا تكون بين النساء والرجال.
الغناء أنواع ، ولكل نوع حكم ، وإليك التفصيل
أولاً: إذا كان الغناء مشتملاً على آلة عزف ولهو (آلة موسيقى.) فهذا الغناء يحرم استماعه من الرجل والمرأة بالإجماع. وقد حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء، منهم الإمام القرطبي، وأبو الطيب الطبري، وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي، وابن القيم، وابن حجر الهيتمي. قال الإمام القرطبي:
"أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم! وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه". انتهى. نقله ابن حجر الهتيمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون، والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة واستماعه).
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن ذلك حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر، والحر، والحرير، والمعازف" أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، فهو صحيح. ولفظ (المعازف) عام يشمل جميع آلات اللهو، فتحرم إلا ما ورد الدليل باستثنائه كالدف فهو مباح.
وقوله صلى الله عليه وسلم (يستحلون) من أقوى الأدلة على تحريم المعازف إذ لو كانت المعازف حلالاً فكيف يستحلونها!.
وأيضا: دلالة الاقتران في الحديث تفيد التحريم حيث قرن المعازف مع الخمر والحرير والحر: (الزنا) وهي محرمات قطعاً بالنص والإجماع.
ومن الأدلة على تحريم الغناء قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين) [لقمان: 6]، قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال ابن مسعود في قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) قال: هو والله الغناء. وهناك أدلة أخرى تركناها للاختصار يمكنك الاطلاع عليها في كتاب إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان، للإمام ابن القيم رحمه الله. والله أعلم.
وأما الضرب بالدف فالصحيح جوازه للنساء في الأعياد والأعراس، شريطة أن يكون الكلام المصاحب له حسن المعنى، غير فاحش، ولا مهيج للغرائز، وأن يكون مقتصراً على النساء.
ثانياً: إذا كان الغناء بدون آلة، وهذا نوعان.
الأول: أن يكون من امرأة لرجال، فلا شك في تحريمه ومنعه، كما منعتها الشريعة من الأذان للرجال، ورفع الصوت بالقراءة في حضورهم فإن غنت لنساء، بكلام حسن، في مناسبة تدعو إلى ذلك كعرس ونحوه جاز ذلك.
الثاني: أن يكون الغناء من رجل: فينظر في نوع الكلام، فإن كان بكلام حسن يدعو إلى الفضيلة والخير فقد أباحه جماعة من العلماء، وكرهه آخرون، لا سيما إن كان بأجرة، والصحيح جواز النافع من الشعر والحداء، مع عدم الإكثار منه، وإن كان بكلام قبيح يدعو إلى الرذيلة، ويرغب في المنكر، ويصف النساء أو الخمر ونحو ذلك فهو محرم كما لا يخفى.
والله أعلم.
فمن الأدلة على حرمة الغناء المصحوب بآلات العزف والموسيقى أو المشتمل على الفحش والفجور: 1ـ قول الله سبحانه وتعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ {لقمان: 6}، قال الإمام المحدث المفسر محمد بن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية: وأما الحديث، فإن أهل التأويل اختلفوا فيه، فقال بعضهم: هو الغناء والاستماع له، ثم ساق ابن جرير رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي الصهباء، أنه سأل ابن مسعود، عن قول الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: الغناء. وبأسانيد متعددة إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. قال: الغناء. وبإسناده إلى جابر رضي الله عنه قال: لهو الحديث هو الغناء والاستماع له. وبإسناده إلى التابعي الجليل المفسر مجاهد رحمه الله تعالى قال: لهو الحديث: الغناء. 2ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. 3ـ وقوله أيضا: صوتان ملعونان: صوت مزمار عند نعمة، وصوت ويل عند مصيبة. حسنه المقدسي في المختارة. 4ـ وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار ورجاله ثقات. 5ـ ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. وفي رواية: إن الله حرم عليكم. قال سفيان ـ أحد رواة الحديث ـ: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل. ثم إن الحكم بتحريم الآت اللهو والمعازف من خلال هذه الأحاديث ليس فهما لعالم أو عالمين بل جماهير علماء الإسلام على ذلك، بل قد نقل الاتفاق على تحريم استماع المعازف جميعها إلا الدف، وممن حكى الإجماع على ذلك القرطبي وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح، وابن القيم، وابن رجب الحنبلي، وابن حجر الهيتمي. قال القرطبي رحمه الله: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. انتهى. نقلا عن " الزواجر عن اقتراف الكبائر" لابن حجر الهيتمي: الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة واستماعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله، ردا على ابن مطهر الشيعي في نسبته إلى أهل السنة إباحة الملاهي: قال: هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها. اهـ. وقال ابن الصلاح في الفتاوى: وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. إلى أن قال: فإذا هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين. اهـ. وأما الدف منفردا فهو مباح للرجال والنساء في الأعراس والعيدين، كما دلت على ذلك السنة. وفيما ذكرنا من الأدلة من القرآن والسنة النبوية وما فهمه منهما أهل العلم كفاية لباغي الحق، والله الهادي إلى سواء السبيل. ولكن بقي أن نقول لك إنه يجب عليك أن تسدي مداخل الشيطان وتقطعي علاقتك بهذا الشاب بتاتا فهو أجنبي عنك كما تعلمين، وقد أخبرنا من لا ينطق عن الهوى فقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وغيره. وفي الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وأما بشأن القبول به زوجاً فالذي ننصح به أنه إن أعرض عن استماع الأغاني فاقبلي به وإلا فالرجال الصالحون غيره كثير.
وأما من سميت من الفضلاء، فالقاعدة أن الحق لا يُعرف بالرجال؛ كما بينا بالفتوى رقم: 108000 خلاصة الفتوى:
لا داعي للحيرة فإن الحق لا يعرف بالرجال مهما بلغ علمهم أو كانت منزلتهم، فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله لم يجعل لعباده أسوة غير نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ {الأحزاب:21}
فلا عصمة لأحد بعد الأنبياء وكل عالم أو قائد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله.
ولذلك فإن على المسلم أن يعرف الحق ويتبعه ولا يعرفه بعالم أو قائد، وقد جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه: لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله، وقال بعض العلماء: من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال.
ولذلك فلا ينبغي أن تختلط عليك الأمور فلو رأيت عالما أو غيره يخالف الشرع فلا اعتبار لمخالفته ولا اتباع لقوله، وإنما الواجب رفض فعله ونبذ قوله واتباع شرع الله تعالى فالحق أحق أن يتبع.
كما أن عليك أن تنصحه وتنصح أتباعه إذا كانوا يقلدونه في مخالفته للشرع وتبين لهم هذه الحقائق فإن الدين النصيحة كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
ثم إن هؤلاء لم يبيحوه بإطلاق.
قال الشيخ القرضاوي -وفقه الله-: اتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فحش، أو فسق، أو تحريض على معصية، إذ الغناء ليس إلا كلامًا، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل على حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن، والنغم، والتأثير؟ واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات، والإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة، كالعرس وقدوم الغائب، وأيام الأعياد، ونحوها بشرط ألا يكون المغني امرأة في حضرة أجانب منها.
ويقول: ليس كل غناء مباحًا، فلا بد أن يكون موضوعه متفقًا مع أدب الإسلام وتعاليمه. اهـ.
وأما الشيخ الشعراوي -رحمه الله- فيقول في تفسيره: ثم يقول تعالى: {فاستمع لِمَا يوحى} [طه: 13]. استمع أنْ تتكلَّف السماع، والمتكلم حُر في أنْ يتكلم أو لا يتكلم. وتسمَّع. أي: تكلّف أشدّ تكلّفاً لكي يسمع. لذلك؛ فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حين يخبر أنه ستُعم بلوى الغِنَاء، وستنتشر الأجهزة التي ستشيع هذه البلوى، وتصبها في كل الآذان رَغْماً عنها يقول: «مَنْ تسمَّع إلى قَيْنة، صب الآنك في أذنيه» . أي: تكلَّف أنْ يسمع، وتعمَّد أن يوجه جهاز الراديو أو التلفزيون إلى هذا الغناء، ولم يقُل: سمع، وإلاّ فالجميع يناله من هذا الشر رَغْماً عنه. اهـ.
وقال في تفسير قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6) لقمان: لا تقُل الغناء، لكن قُلْ: النص نفسه إنْ حثَّ على فضيلة فهو حلال، وإنْ أهاج الغرائز فهو حرام وباطل، كالذي يُشبِّب بالمرأة ويذكر مفاتنها، فهذا حرام حتى في غير الغناء، فإذا ما أضفتَ إليه الموسيقى والألحان، والتكسر والميوعة ازدادت حرمته وتضاعف إثمه. أما ما نراه الآن وما نسمعه مما يُسمُّونه غناء، وما يصاحبه من حركات ورقصات، وخلاعات، وموسيقى صاخبة، فلا شكّ في حرمته. فكل ما يُخرج الإنسان عن وقاره ورزانته، وكل ما يجرح المشاعر المهذبة فهو حرام، ثم إن الغناء صوت فإنْ خرج عن الصوت إلى أداء آخر مُهيّج، تستعمل فيه الأيدي، والأرجل، والعينان، والوسط. . الخ فهذا كله باطل ومحرم. ولا ينبغي للمؤمن الذي يملك زمام نفسه أن يقول: إنهم يفرضون ذلك علينا، فالمؤمن له بصيرة يهتدي بها، ويُميز بين الغثِّ والسمين، والحق والباطل، فكُنْ أنت حكماً على ما ترى وما تسمع، بل ما يرى وما يسمع أهلك وأولادك، وبيدك أنت الزمام إنْ شئتَ سمعتَ، وإنْ شئتَ أغلقتَ الجهاز، فلا حجة لك؛ لأن أحداً لا يستطيع أنْ يجبرك على سماع أو رؤية ما تكره.....
وأما الشيخ المسير فقال في مقاله حول الأعياد، بعد ذكر الخلاف في الغناء..،: ولكن تكمن حرمته في فحش القول، أو إثارة الغرائز، أو إظهار المفاتن ..، أو إسراف بحيث يتخذه ديدنه، ويقصر عليه أكثر أوقاته.
ثم قال: وليكن معلوماً أن الغناء المعاصر قائم على الدنس، والابتذال، وهو معول هدم للقيم، وتفتيت لبناء المجتمع ...".انتهى.
وعليه؛ فإن عامة الغناء المعاصر هو مما يأخذ حكم التحريم حتى عند المشايخ المذكورين.
ولا تعني حرمة الغناء الحكم على مستمعه، أو منشده بالنار؛ وإنما هو مستحق للوعيد، وقد تُرفع عنه العقوبة بعدة أسباب
والله أعلم.
"أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم! وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه". انتهى. نقله ابن حجر الهتيمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون، والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة واستماعه).
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن ذلك حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر، والحر، والحرير، والمعازف" أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، فهو صحيح. ولفظ (المعازف) عام يشمل جميع آلات اللهو، فتحرم إلا ما ورد الدليل باستثنائه كالدف فهو مباح.
وقوله صلى الله عليه وسلم (يستحلون) من أقوى الأدلة على تحريم المعازف إذ لو كانت المعازف حلالاً فكيف يستحلونها!.
وأيضا: دلالة الاقتران في الحديث تفيد التحريم حيث قرن المعازف مع الخمر والحرير والحر: (الزنا) وهي محرمات قطعاً بالنص والإجماع.
ومن الأدلة على تحريم الغناء قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين) [لقمان: 6]، قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال ابن مسعود في قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) قال: هو والله الغناء. وهناك أدلة أخرى تركناها للاختصار يمكنك الاطلاع عليها في كتاب إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان، للإمام ابن القيم رحمه الله. والله أعلم.
وأما الضرب بالدف فالصحيح جوازه للنساء في الأعياد والأعراس، شريطة أن يكون الكلام المصاحب له حسن المعنى، غير فاحش، ولا مهيج للغرائز، وأن يكون مقتصراً على النساء.
ثانياً: إذا كان الغناء بدون آلة، وهذا نوعان.
الأول: أن يكون من امرأة لرجال، فلا شك في تحريمه ومنعه، كما منعتها الشريعة من الأذان للرجال، ورفع الصوت بالقراءة في حضورهم فإن غنت لنساء، بكلام حسن، في مناسبة تدعو إلى ذلك كعرس ونحوه جاز ذلك.
الثاني: أن يكون الغناء من رجل: فينظر في نوع الكلام، فإن كان بكلام حسن يدعو إلى الفضيلة والخير فقد أباحه جماعة من العلماء، وكرهه آخرون، لا سيما إن كان بأجرة، والصحيح جواز النافع من الشعر والحداء، مع عدم الإكثار منه، وإن كان بكلام قبيح يدعو إلى الرذيلة، ويرغب في المنكر، ويصف النساء أو الخمر ونحو ذلك فهو محرم كما لا يخفى.
والله أعلم.
فمن الأدلة على حرمة الغناء المصحوب بآلات العزف والموسيقى أو المشتمل على الفحش والفجور: 1ـ قول الله سبحانه وتعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ {لقمان: 6}، قال الإمام المحدث المفسر محمد بن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية: وأما الحديث، فإن أهل التأويل اختلفوا فيه، فقال بعضهم: هو الغناء والاستماع له، ثم ساق ابن جرير رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي الصهباء، أنه سأل ابن مسعود، عن قول الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: الغناء. وبأسانيد متعددة إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. قال: الغناء. وبإسناده إلى جابر رضي الله عنه قال: لهو الحديث هو الغناء والاستماع له. وبإسناده إلى التابعي الجليل المفسر مجاهد رحمه الله تعالى قال: لهو الحديث: الغناء. 2ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. 3ـ وقوله أيضا: صوتان ملعونان: صوت مزمار عند نعمة، وصوت ويل عند مصيبة. حسنه المقدسي في المختارة. 4ـ وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار ورجاله ثقات. 5ـ ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. وفي رواية: إن الله حرم عليكم. قال سفيان ـ أحد رواة الحديث ـ: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل. ثم إن الحكم بتحريم الآت اللهو والمعازف من خلال هذه الأحاديث ليس فهما لعالم أو عالمين بل جماهير علماء الإسلام على ذلك، بل قد نقل الاتفاق على تحريم استماع المعازف جميعها إلا الدف، وممن حكى الإجماع على ذلك القرطبي وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح، وابن القيم، وابن رجب الحنبلي، وابن حجر الهيتمي. قال القرطبي رحمه الله: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. انتهى. نقلا عن " الزواجر عن اقتراف الكبائر" لابن حجر الهيتمي: الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة واستماعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله، ردا على ابن مطهر الشيعي في نسبته إلى أهل السنة إباحة الملاهي: قال: هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها. اهـ. وقال ابن الصلاح في الفتاوى: وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. إلى أن قال: فإذا هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين. اهـ. وأما الدف منفردا فهو مباح للرجال والنساء في الأعراس والعيدين، كما دلت على ذلك السنة. وفيما ذكرنا من الأدلة من القرآن والسنة النبوية وما فهمه منهما أهل العلم كفاية لباغي الحق، والله الهادي إلى سواء السبيل. ولكن بقي أن نقول لك إنه يجب عليك أن تسدي مداخل الشيطان وتقطعي علاقتك بهذا الشاب بتاتا فهو أجنبي عنك كما تعلمين، وقد أخبرنا من لا ينطق عن الهوى فقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وغيره. وفي الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وأما بشأن القبول به زوجاً فالذي ننصح به أنه إن أعرض عن استماع الأغاني فاقبلي به وإلا فالرجال الصالحون غيره كثير.
وأما من سميت من الفضلاء، فالقاعدة أن الحق لا يُعرف بالرجال؛ كما بينا بالفتوى رقم: 108000 خلاصة الفتوى:
لا داعي للحيرة فإن الحق لا يعرف بالرجال مهما بلغ علمهم أو كانت منزلتهم، فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله لم يجعل لعباده أسوة غير نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ {الأحزاب:21}
فلا عصمة لأحد بعد الأنبياء وكل عالم أو قائد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله.
ولذلك فإن على المسلم أن يعرف الحق ويتبعه ولا يعرفه بعالم أو قائد، وقد جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه: لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله، وقال بعض العلماء: من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال.
ولذلك فلا ينبغي أن تختلط عليك الأمور فلو رأيت عالما أو غيره يخالف الشرع فلا اعتبار لمخالفته ولا اتباع لقوله، وإنما الواجب رفض فعله ونبذ قوله واتباع شرع الله تعالى فالحق أحق أن يتبع.
كما أن عليك أن تنصحه وتنصح أتباعه إذا كانوا يقلدونه في مخالفته للشرع وتبين لهم هذه الحقائق فإن الدين النصيحة كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
ثم إن هؤلاء لم يبيحوه بإطلاق.
قال الشيخ القرضاوي -وفقه الله-: اتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فحش، أو فسق، أو تحريض على معصية، إذ الغناء ليس إلا كلامًا، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل على حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن، والنغم، والتأثير؟ واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات، والإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة، كالعرس وقدوم الغائب، وأيام الأعياد، ونحوها بشرط ألا يكون المغني امرأة في حضرة أجانب منها.
ويقول: ليس كل غناء مباحًا، فلا بد أن يكون موضوعه متفقًا مع أدب الإسلام وتعاليمه. اهـ.
وأما الشيخ الشعراوي -رحمه الله- فيقول في تفسيره: ثم يقول تعالى: {فاستمع لِمَا يوحى} [طه: 13]. استمع أنْ تتكلَّف السماع، والمتكلم حُر في أنْ يتكلم أو لا يتكلم. وتسمَّع. أي: تكلّف أشدّ تكلّفاً لكي يسمع. لذلك؛ فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حين يخبر أنه ستُعم بلوى الغِنَاء، وستنتشر الأجهزة التي ستشيع هذه البلوى، وتصبها في كل الآذان رَغْماً عنها يقول: «مَنْ تسمَّع إلى قَيْنة، صب الآنك في أذنيه» . أي: تكلَّف أنْ يسمع، وتعمَّد أن يوجه جهاز الراديو أو التلفزيون إلى هذا الغناء، ولم يقُل: سمع، وإلاّ فالجميع يناله من هذا الشر رَغْماً عنه. اهـ.
وقال في تفسير قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6) لقمان: لا تقُل الغناء، لكن قُلْ: النص نفسه إنْ حثَّ على فضيلة فهو حلال، وإنْ أهاج الغرائز فهو حرام وباطل، كالذي يُشبِّب بالمرأة ويذكر مفاتنها، فهذا حرام حتى في غير الغناء، فإذا ما أضفتَ إليه الموسيقى والألحان، والتكسر والميوعة ازدادت حرمته وتضاعف إثمه. أما ما نراه الآن وما نسمعه مما يُسمُّونه غناء، وما يصاحبه من حركات ورقصات، وخلاعات، وموسيقى صاخبة، فلا شكّ في حرمته. فكل ما يُخرج الإنسان عن وقاره ورزانته، وكل ما يجرح المشاعر المهذبة فهو حرام، ثم إن الغناء صوت فإنْ خرج عن الصوت إلى أداء آخر مُهيّج، تستعمل فيه الأيدي، والأرجل، والعينان، والوسط. . الخ فهذا كله باطل ومحرم. ولا ينبغي للمؤمن الذي يملك زمام نفسه أن يقول: إنهم يفرضون ذلك علينا، فالمؤمن له بصيرة يهتدي بها، ويُميز بين الغثِّ والسمين، والحق والباطل، فكُنْ أنت حكماً على ما ترى وما تسمع، بل ما يرى وما يسمع أهلك وأولادك، وبيدك أنت الزمام إنْ شئتَ سمعتَ، وإنْ شئتَ أغلقتَ الجهاز، فلا حجة لك؛ لأن أحداً لا يستطيع أنْ يجبرك على سماع أو رؤية ما تكره.....
وأما الشيخ المسير فقال في مقاله حول الأعياد، بعد ذكر الخلاف في الغناء..،: ولكن تكمن حرمته في فحش القول، أو إثارة الغرائز، أو إظهار المفاتن ..، أو إسراف بحيث يتخذه ديدنه، ويقصر عليه أكثر أوقاته.
ثم قال: وليكن معلوماً أن الغناء المعاصر قائم على الدنس، والابتذال، وهو معول هدم للقيم، وتفتيت لبناء المجتمع ...".انتهى.
وعليه؛ فإن عامة الغناء المعاصر هو مما يأخذ حكم التحريم حتى عند المشايخ المذكورين.
ولا تعني حرمة الغناء الحكم على مستمعه، أو منشده بالنار؛ وإنما هو مستحق للوعيد، وقد تُرفع عنه العقوبة بعدة أسباب
والله أعلم.